مرسوم رقم 70-30
· ج.ر عدد 13 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-30 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتعلق بتسويق الفواكه والحضر المعدة للتصدير الموسم 1969-1970 0 180
المادة 3
تسلم مباشرة لمحطات التعبئة والتلفيف المنتجات المذكورة ادناه حسب الانواع والجودة والمدد المحددة بالملحق وطبقا للقواعد المحددة من قبل مكتب التسويق الجزائري الطماطم العنب الباذنجان القرنبيط الفول الطازج الفلفل الاخضر الجلبان المشمش الكوسة البصل الفلفل الاحمر الجزر الحمضيات من الانواع التالية الكليمانتين مونريال الهاملين المندرين كدينير اس ساطسوماس واشنطون نافل ويلكينج دوبل قين عادية نافل لات برتقالية بياريطاس كليمانتين بلا بذر طار وكوس طمسون نافل شاموتيس