الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن ترسيم الاعوان المذكورين اعلاه بعد مدة التمرين وذلك اذا شملتهم قائمة القبول النهائي في الوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمي وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الامر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الأعضاء التاليين :
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية رئيسا ،
- وال يعينه وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبي بلدي يعينه وزير الداخلية ، عون تقني مختص بالادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .
ويرسم المترشحون الذين وافقت لجنة الترسيم على تعيينهم في الدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة المادة 5 من المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و للسلطة المذكورة اذا لم يحصل الترسيم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمدد مدة تمرين المعنى لسنة جديدة واما أن تعفيه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966