الفصل الاول — أحسام عامة
المادة الأولى
يكلف الاعوان التقنيون المختصون بالادارة البلدية تحت سلطة التقنيين بالادارة البلدية بالاشراف على انجاز الاشغال الجديدة وأشغال الصيانة ويكمن تكليفهم بتسيير مجموعة من الاعوان التقنيين والعمال بالورشات فيقومون بتوزيع العمل ويراقبون انجاز الاشغال مع المشاركة فيها ..
كما يمكن تكليفهم أيضا بوضع المخططات والرسوم والتصميمات حسب التعليمات المحددة التي يعطيها المهندس أو التقني .
ويكلفون في المخابر بتحضير التجارب ولهم مسؤولية الاشراف على المحفوظات العلمية