المادة الأولى
تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 70-13 المؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمشار اليه اعلاه ، يعين الصندوق الجزائري لتهيئة الربوع بصفة هيئة عمومية متخصصة تكلف بتجزئة المنطقة الصناعية لسكيكدة .
على الصندوق الجزائري لتهيئة الربوع ويجب ان يعد المخطط التهيئة المنطقة الصناعية المذكورة اعلاه ، بالتعاون مع المصالح المعنية بالامر التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وكذا مع الهيئات والشركات الوطنية التي يهمها الامر : 10