الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يمكن ترسيم الأعوان المذكورين أعلاه بعد مدة التمرين اذا شملتهم قائمة القبول بالوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمى وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الأعضاء التاليين :
المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو نائبه رئيسا ،
- وال يعينه وزير الداخلية .
- رئيس مجلس شعبي بلدي يعينه وزير الداخلية
- عون بالشرطة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الأعضاء ..
ويرسم المترشحون الذين وافقت لجنة الترسيم عليهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 10 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وللسلطة المذكورة اذا لم يتم الترسيم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما أن تمديد مدة تمرين المعنى لمدة سنة أخرى أو تعفيه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966