مرسوم رقم 70-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-27 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لأعوان الشرطة البلدية . 133
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تحدث وظيفة نوعية لعريف وتخصص لأعوان الشرطة البلدية تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويكلف كل عريف للشرطة بقيادة خمسة أعوان للشرطة البلدية .