مرسوم رقم 70-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-27 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لأعوان الشرطة البلدية . 133
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف أعوان الشرطة البلدية بحفظ أمن الاشخاص والممتلكات والسهر على احترام النظم المتعلقة بالشرطة البلدية وبصفة عامة بتنفيذ التعليمات الصادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدى في اطار سلطاته الخاصة بالشرطة .