مرسوم رقم 70-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-27 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لأعوان الشرطة البلدية . 133
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم الأعوان المعينون بالمادة السابقة المرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 بعد اعادة ترتيبهم على أساس المدة الوسطى لترقيتهم في قانونهم الاساسي السابق لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966