مرسوم رقم 70-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-27 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لأعوان الشرطة البلدية . 133
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
تحدد النسبة القصوى لأعوان الشرطة البلدية الذين يمكن الحاقهم أو إحالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك في كل جماعة محلية ..