مرسوم رقم 70-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-27 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لأعوان الشرطة البلدية . 133
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
يدرج سلك أعوان الشرطة البلدية في السلم الثالث المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..