الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن ترسيم الأعوان المذكورين اعلاه بعد مدة التمرين اذا شملتهم قائمة القبول في الوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمي وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الاعضاء التاليين :
المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله رئيسا ، وال يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس بلدى يعينه وزير الداخلية ، عون تقنى من الادارة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ويرسم المترشحون الذين وافقت لجنة الترسيم عليهم في الدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وللسلطة المذكورة اذا لم يتم الترسيم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما ان تمدد مدة تمرين المعنى لمدة سنة أخرى أو تعفيه من الخدمة مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .