الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
يرسم في اول يناير سنة 1967 الاعوان المذكورون فى المادة 10 اعلاه والحاصل توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 بسبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانوا حائزين للشهادة الابتدائية على الاقل ووظفوا قبل اول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة | الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية في السلم الجديد للدرجة بحسب المدة المتوسطة ويدج فيه من كان منهم موظفا بعد اول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ويجري ترسيمه حين تبلغ مدة خدمته الفعلية سنتين .