مرسوم رقم 70-25
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-25 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لمفتشى الوقاية الصحية بالادارة البلدية • 130
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى لمفتشى الوقاية الصحية بالإدارة البلدية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع للجمهورية الجزائرية 131 ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك في كل جماعة محلية .
المادة اليمين .. 10 : يؤدى مفتشو الوقاية الصحية بالإدارة البلدية