الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين التقنيون بالادارة البلديه على الوجه التالي : 1 بطريقة الامتحانات في حدود 60 ٪ من الوظائف - الشاغرة من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة ن أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة البكالوريا العلمية ( عصرية - تقنية - رياضيات اعدادية - علوم تجريبية ) أو لشهادة تعادلها والذين نجحوا في اختبار المسابقة .
2 - وفي حدود 30 ٪ من الوظائف الشاغرة بطريقة الامتحانات المهنية المفتوحة للاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية المرسمين الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في تاريخ أول يناير من سنة الامتحان والذين أتموا بهذا التاريخ خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • وبالاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة من بين الأعوان التقنيين الاختصاصيين بالادارة البلدية الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة والمثبتين ل 15 سنة من الأقدمية بصفة مرسمين في مرتبتهم