المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل . | كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر 1970 • هواري بومدين الجدول « أ »
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية للنقل البرى
- المرتبات الرئيسية 50.000 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الأبواب 31 21 المصالح الخارجية الرئيسية العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) للملاحة البحرية التجارية - المرتبات 350.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 400.000