المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة اعتماد قدره الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميزانية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر المبينين في سنة 1970 هواري بومدين الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) وزارة الشبيبة والرياضة 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية . 70.000 31 II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 50.000 رقم الأبواب مجموع الاعتمادات الملغاة 120.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة