مرسوم رقم 70-225
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-225 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التسيير لوزارة الداخلية . 1663
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 .
هواري بومدين