مرسوم رقم 70-225
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-225 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التسيير لوزارة الداخلية . 1663
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره.
مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) مقيد في ميزانية التسيير لوزارة الداخلية وفي الباب 31-41 : « الحماية المدنية - المرتبات الرئيسية » .