مرسوم رقم 70-224
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-224 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالرقابة على المنتجات الحمرية (بيتوم) المستعملة في الانشاءات الأساسية والبناء . 1658
المادة 6
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الصناعة والطاقة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر 1970 هواري - بومدين وزارة الصناعة والطاقة