المادة 2
ان الشهادة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تسلم الى المجهز بناء على طلبه ، من قبل المختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء .
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 ويختص هذا المختبر دون سواه ، بالقيام في كافة انحاء التراب الوطني 6 بجميع المراقبات واخذ العينات واجراء الفحوص والتحاليل الضرورية لوضع الشهادة . ويتعين على المجهز ، أن يمنح أعوان المختبر الوطني جميع التسهيلات للدخول الى الأماكن المعدة لاستلام المنتوج المنوى مراقبته وخزنه وصنعه ويتحمل المجهز مصاريف جميع عمليات المراقبة والفحص والتحليل