مرسوم رقم 70-223
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-223 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة من قبل المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع 1654
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 8
ينبغي أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ، ومقيداً في نفس القائمة الانتخابية لموكله .
تحرر الوكالة على استمارة مكونة من ورقتين يرفق نموذج عنها بهذا المرسوم ، وترسل الى الوكيل المعنى بالأمر .