مرسوم رقم 70-223
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-223 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة من قبل المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع 1654
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 6
يجرى التوكيل بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر .
ويجب أن يختم عليها من قبل السلطة القنصلية التي تم التوكيل أمامها .