مرسوم رقم 70-223
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-223 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة من قبل المواطنين الجزائريين الغائبين عن بلديتهم يوم الاقتراع 1654
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 5
ان المواطنين الجزائريين المقيمين خارج التراب الوطنى والمدرجة اسماؤهم في القائمة الانتخابية ، يمكنهم بناء على طلبهم أن يمارسوا حق الانتخاب بالوكالة حين اجراء الانتخابات ..