مرسوم رقم 70-221
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 221 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن استدعاء الناخبين • 1653
المادة 2
يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختم على الساعة الثامنة مساء .
بيد أنه ، عندما يظهر من الضرورى ، لتسهيل عمليات التصويت ، أن يقدم أو يؤخر تاريخ أو ساعة الاقتراع ، فانه يجوز للولاة أن يتخذوا مقررات خاصة بهذا الشأن .