المادة الأولى
ان المادة الأولى من المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن النظام الادارى لمدينة الجزائر تعدل كما يلى :
«المادة الأولى : ان مدينة الجزائر تكون بلدية تحتوى على اثنتي عشرة دائرة حضرية وهي :
الدائرة الأولى : باب الوادي ، الثانية : القصبة ووادى قرين ، الثالثة : الجزائر المركز ، « الرابعة : مصطفى وسيدي محمد .
الخامسة : المدنية والحامة والعناصر ، السادسة : بلوغين بن زيري ، * السابعة : الابيار والرستمية ودالي ابراهيم .
الثامنة : القبة ، للجمهورية الجزائرية 1653 الدائرة التاسعة : حسين داى ، « العاشرة : الحراش ووادى السمار وبراقي .
« الحادية عشرة : بوزريعة ، الثانية عشرة : بئر مندرايس » .