مرسوم رقم 70-22
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-22 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بالادارة البلدية 127
المادة 4
طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار إليه أعلاه تتألف لجنة الترسيم لمهندسى التطبيق بالادارة البلدية من الاعضاء التاليين :
المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية او ممثله ، رئيسا ، وال يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس بلدى شعبى يعينه وزير الداخلية ، مهندس تطبيق بالادارة البلدية تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .