مرسوم رقم 70-22
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-22 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة بالادارة البلدية 127
المادة 11
طبقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 68 - 210 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تحدد شروط الادراج والترسيم في السلك المحدث بهذا المرسوم من قبل لجنة تتألف من الاعضاء التاليين :
(1) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، ) ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مديرية الميزانية والرقابة ، 3 (3) ممثل عن وزارة التربية الوطنية - مديرية التعليم العالي ، 4 (4) ممثل عن كل وزارة تقنية بها سلك مهندسين ..