مرسوم رقم 70-219
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-219 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم اصدار أوراق السفر 1652
المادة 2
خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم يرخص لشركات النقل الجوى الأجنبية بأن تصدر تذاكر السفر على الخطوط الدولية ومدفوع ثمنها بالدنانير في اطار التنظيم المتعلق بالصرف والنقل والجارى به العمل وذلك بقدر ما يكون هذا الحق ممنوحاً للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية في البلد الذي يوجد به مقر الشركة الأجنبية .