مرسوم رقم 70-219
· ج.ر عدد 108 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-219 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم اصدار أوراق السفر 1652
المادة الأولى
ان اصدار تذاكر السفر على الخطوط الدولية | والمدفوع ثمنها بالدينار في اطار التنظيم المتعلق بالصرف والنقل الجارى به العمل ، يخصص لوكالات الاسفار العمومية ووكالات الشركات الوطنية للنقل الجوى والنقل البحرى والنقل البرى .