المادة 6
يتضمن الدفتر الاستاذ للنقود حساب كل طرف حسب كشف لكل المقبوضات والمصروفات الجارية لحسابه .
وتقام الموازنات مرة فى العام على الاقل في 31 ديسمبر بالنسبة لدفتر الاستاذ ..
وبعد موازنة حسابات الدفتر الاستاذ يفتح من جديد حساب الخزينة مع بيان الحسابات التي أصبحت موضوعا للودائع و تذكر المبالغ المودعة حسابا بعد حساب زيادة على ذلك تقام موازنات كل ثلاثة أشهر في 31 مارس وفي 30 يونيو وفي 30 سبتمبر و 31 ديسمبر على سجل خاص تبين فيه على نفس الصفحة المزدوجة والموازنات الأربعة لكل ثلاثة أشهر .