مرسوم رقم 70-217
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 217 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمحاسبة الموثقين • 1628
المادة 4
يبين الدفتر اليومى للنقود اليوم بعد اليوم حسب ترتيب التاريخ من دون بياض ولا فراغ ولا تحويل للهامش خاصة :
I ) اسم الاطراف ،
2 ) المبالغ التي قبضها الموثق والجهة الآلية لها وكذا الواردات من أي نوع والصادرات .
ويحمل كل باب رقما مسلسلا يتضمن الاحالة الى صفحة الدفتر الأستاذ حيث سجل المبلغ المقبوض أو المبلغ المصروف .
والحقوق المترتبة على كل عقد .