مرسوم رقم 70-217
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 217 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمحاسبة الموثقين • 1628
المادة 2
زيادة على الفهرس المرقم والموقع من قبل رئيس المحكمة والذي تسجل فيه كامل العقود التي تلقاها الموثق يتعين عليه مسك دفتر يومى للنقود وسجلا للاجور عن العقود ودفتر الأستاذ ودفترا يوميا للقيم المالية وسجلا خاصا بالموازنات لكل ثلاثة أشهر .