مرسوم رقم 70-216
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 216 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتفتيش مكاتب التوثيق . 1627
المادة 6
يراقب المفتشون مرة في الشهر على الاقل أو لفترات متفرقة تعادل في مجموعها شهرا على الاقل :
I) الواردات المسجلة بالدفتر اليومي المعد للنقود لتحقق مطابقته لأصل الوصولات .
2 ) الصادرات المسجلة بالدفتر اليومي المعد للنقود لتحقق مطابقته لوثائق المحاسبة التي تثبت تلك الصادرات ..
3 ) القيم المالية المسجلة بدفتر ودائع السندات والقيم المالية أو بالدفتر اليومى للقيم المالية لتحقق مطابقته لأصل الوصولات ويراقبون وجود الاوراق التي تثبت الصادرات ..