مرسوم رقم 70-216
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 216 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتفتيش مكاتب التوثيق . 1627
المادة 5
يحق للمفتشين القيام بالبحث والتدقيق والاصلاح على أصول العقود والفهارس والسجلات والسندات والقيم المالية والنقود ووثائق المحاسبة أى كان نوعها اذا رأوا في احضارها فائدة لتأدية مهمتهم • وتقدم لهم وثائق المحاسبه التي تثبت الواردات والصادرات مرتبة بحسب الشهور وحسب ترتيب بيانات الدفتر اليومي ..