مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الرابع — التسيير المالي للصندوق › القسم الثاني — الميزانيات
المادة 57
يضع الصندوق عن كل سنة مالية :
الجزائريين ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 الذي هو تاريخ دخول هذا النظام في حيز التنفيذ تؤول الى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين 1 البيان التقديري للمصاريف والايرادات للتسيير | للقطاع غير الفلاحي الاختصاصات التي كانت تمارسها المتعلق بالتأمين على الشيخوجة ،
ب - ميزانية التسيير الاداري •