مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الثالث — تسيير المصالح الادارية › القسم الثاني — اختصاصات المدير
المادة 50
يؤهل العون المالى وحده لممارسة الأموال والقيم
2 - قبل أول أكتوبر من كل سنة ، البيان التقديرى المشار | وهو مسؤول عن حفظها وعن صحة المحررات اليه في المادة 57 من هذا المرسوم ،