الباب الثالث — تسيير المصالح الادارية › القسم الأول — احكام عامة
المادة 38
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في حالة استعجال ، أن يوقف مع أو بدون مرتب المدير والعون المالى وينتهى أثر التوقيف في حالة عدم تقرير العزل من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ظرف شهر ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم .
ان الأوامر الجازمة والملاحظات الموجهة من قبل سلطة.
الوصاية الى المدير أو العون المالى يجب أن تبلغ في وقت واحد الى مجلس الادارة والمعنى بالأمر .