الباب الثالث — تسيير المصالح الادارية › القسم الأول — احكام عامة
المادة 36
يعين المدير والعون المالى بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح من مدير الضمان الاجتماعى ويكون كل منهما مسؤولا عن تسييره أمام وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويخضعان للسلطة السلمية لمدير الضمان الاجتماعي .
يعين أعوان الادارة الآخرون من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح من مدير الضمان الاجتماعي وفي حالة تغيب مؤقت أو وقوع مانع للمدير أو للعون المالي ، يقوم بالنيابة عن كل من غاب منهما عون تابع للصندوق يعين | ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة .
يجوز لمجلس الادارة أن يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ابدال المدير أو العون المالى بسبب ارتكابهما خطأ جسيماً