الباب الثاني — تسيير مجلس الادارة . القسم الأول تأليف مجلس الادارة › القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 25
يجب أن تبلغ جميع المقررات المتخذة من طرف مجلس ادارة الصندوق واللجان المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ظرف 15 يوماً الموالية لتاريخ اجتماع المجلس أو اللجنة .
يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يلغي في ظرف الشهر الموالي لهذا التبليغ المقررات ذات الطابع الفردي أو غير الفردي والتي تكون :
- - اما مخالفة للقانون أو التنظيم ،
- واما مخالفة للصالح العام ، واما من شأنها أن تعرض للخطر الاتزان المالى وحسن تسيير الصندوق .