الباب الثاني — تسيير مجلس الادارة . القسم الأول تأليف مجلس الادارة › القسم الثالث — تسيير و اختصاصات مجلس الادارة
المادة 21
ينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائب رئيس بالتصويت السرى في الدورة الأولى والدورة الثانية من التصويت بأغلبية الأصوات المعبر عنها باستثناء الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة ، وفي الدورة الثالثة من التصويت بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وعند تعادل الأصوات بطريق الاقتراع ..
ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنة وتكون وكالتهما قابلة للتجديد .