مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
المادة الأولى
ان صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء ، المنصوص عليه في الأمر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 هو هيئة للضمان الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1633 الاجتماعى له الشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويخضع للوصاية الادارية والمراقبة لوزير العمل والشؤون | الاجتماعية