مرسوم رقم 70-215
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-215 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي . 1632
الباب الثاني — تسيير مجلس الادارة . القسم الأول تأليف مجلس الادارة › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 10
لا يجوز للمتصرفين أن يكونوا أعضاء في أكثر من مجلس ادارة واحد غير مجلس صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ولا يمكن أن تكون وكالة المتصرفين الذين انتهت مدتهم قابلة للتجديد أكثر من مرة .