المادة 3
تتلخص مهمة مديرية الادارة العامة في أن تجعل رهن اشارة الادارة المركزية والمصالح التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتسييرهما وتتضمن ما يلى :
I ) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بما يلى :
جميع مسائل التوظيف وتسيير موظفى الادارة المركزية والمصالح التابعة لها تكوين وتحسين مستوى الموظفين القائمين بعملهم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحسين معلوماتهم والعلاقات بين المعاهد أو مدارس التطبيق ، النزاعات الادارية التي يكون وزير العمل والشؤون الاجتماعية طرفا فيها ، ترجمة النصوص أو المستندات الادارية
2 ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات المكلفة بما يلى :
- اعداد وتنفيذ الميزانيات وبرامج التجهيز ، شراء وتوزيع اللوازم والادوات ومسك المحاسبات وتسيير المنقولات والعقارات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
3 ) المديرية الفرعية للمستندات والدراسات والعلاقات الخارجية المكلفة بما يلى :
- جمع كل المستندات التي يمكن أن تهم تسيير مختلف المصالح ،
- الدراسات والمنشورات التي تهم نشاطات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 6 العلاقات والصلات مع الهيئات الجهوية أو الدولية التي تعير اهتمامها لمشاكل العمل واليد العاملة والشؤون الاجتماعية .