مرسوم رقم 70-213
· ج.ر عدد 105 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-213 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1582
المادة 10
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 • هواري بومدين وزارة التجارة