مرسوم رقم 70-211
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70. 211 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المصالح بوزارة الدفاع الوطني . 1626
المادة 5
يمنع على أعوان المصالح بوزارة الدفاع الوطنى لمدة خمس سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني .