مرسوم رقم 70-211
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70. 211 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لاعوان المصالح بوزارة الدفاع الوطني . 1626
المادة 3
يتعين على أعوان المصلحة بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم .
يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لازواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة