مرسوم رقم 70-210
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-210 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثانى بوزارة الدفاع الوطني . 1625
المادة 5
يمنع على سائقي السيارات من الصنف الثاني بوزارة الدفاع الوطني لمدة خمس سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطني الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني .