المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والخاص بسير المدرسة الوطنية للادارة كما يلى :
ه المادة الاولى : يضم المجلس الادارى للمدرسة الوطنية للادارة كلا من :
المدير العام للوظيفة العمومية ، رئيسا ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة :
- - المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الميزانية والمراقبة ، نائب مدير التكوين الاداري والاتقان ،
- عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، عميد كلية الآداب ، مدير معهد الدراسات السياسية ، أربعة أعضاء تابعين لسلك معلمي المدرسة ، ممثل عن كل وزارة تهمها الفروع المختصة بالمدرسة ، ممثل عن قدماء تلاميذ المدرسة ، ممثل عن الحزب ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ،