مرسوم رقم 70-208
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم ديسمبر رقم 70-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن احداث سلك للعمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني 1624
المادة 5
يمنع على العمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني المدة خمس سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأي عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني ..