مرسوم رقم 70-208
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم ديسمبر رقم 70-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن احداث سلك للعمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني 1624
المادة 3
يتعين على العمال المهنيين بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهنى لازواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة